البهوتي
7
كشاف القناع
ونحر البدنات الست بيده ، ونحر من البدن التي أهداها في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة بيده . ولان فعل الذبح قربة . وتولي القربة بنفسه أولى من الاستنابة فيها . ( وإن وكل من يصح ذبحه ولو ذميا ) كتابيا أبواه كتابيان ( جاز ، ومسلم أفضل ) من ذمي ، لأنه : استناب عليا في نحر ما بقي من بدنه . ( ويكره أن يوكل ) في ذبح أضحيته ( ذميا ) كتابيا . لقول علي وابن عباس وجابر . ولحديث ابن عباس الطويل مرفوعا : لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر . ( ويشهدها ) أي الأضحية ربها ( ندبا إن وكل ) في تذكيتها لأن في حديث ابن عباس الطويل : واحضروها إذا ذبحتم ، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها . وروي أنه ( ص ) قال لفاطمة : احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها . ( ولا بأس أن يقول الوكيل : اللهم تقبل من فلان ) أي الموكل له . ( وتعتبر النية ) أي نية كونها أضحية ( من الموكل إذن ) أي وقت التوكيل في الذبح ، ( وفي الرعاية : ينوي ) الموكل كونها أضحية ( عند الذكاة أو الدفع إلى الوكيل ) ليذكيها ، ( إلا مع التعيين ) أي تعيين الأضحية . بأن تكون معينة ، فلا تعتبر النية . ( ولا تعتبر تسمية المضحي عنه ) اكتفاء بالنية . ووقت ابتداء ذبح أضحية وهدي ونذر أو تطوع . ( و ) دم ( متعة وقران : يوم العيد بعد الصلاة ) أي صلاة العيد . لحديث جندب بن عبد الله البجلي : أن النبي ( ص ) قال : من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى وعن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ( ص ) : من صلى صلاتنا ونسك نسكنا ، فقد أصاب النسك . ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى متفق عليه . ( ولو ) كان ( قبل الخطبة ) لظاهر ما سبق ( والأفضل ) أن يكون الذبح بعد الصلاة ، و ( بعدها ) أي الخطبة ، وذبح الامام إن كان ، خروجا من الخلاف . ( ولو سبقت صلاة